تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٧٢٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ، إِلَّا أَنْ يَتُوبَ " (١)

=عن فضيل بن غزوان، عن أبي دهقانة، قال: كنت جالسا عند ابن عمر، فذكر ابنُ عمر أن بلالًا حدثه ... فذكره. فجعله من حديث ابن عمر عن بلال، والوليد بن القاسم بن الوليد صدوق.

وأخرجه من حديث بلال بنحوه الدارمي ٢/٢٥٧، والبزار (١٤١٦) (زوائد)، والطبراني (١٠٩٧) من طريق عثمان بن عمر، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مسروق، عن بلال. ورجاله ثقات رجال الشيخين، ومسروق أدرك بلالًا، لكن لم يذكر أحد له سماعًا من بلال.

وأخرجه الطبراني (١٠١٧) من طريق قيس بن الربيع، عن أبي حمزة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب، عن بلال.

وأخرجه البزار (١٣١٤)، والطبراني (١٠١٨) من طريق منصور بن المعتمر، عن أبي حمزة، عن سعيد بن المسيب، عن بلال، لم يذكر فيه عمر، وأبو حمزة الذي في الإسنادين: هو ميمون الأعور، ضعيف.

قلنا: فمن هذه الطرق يتبين أن لقصة بلال أصلًا، فالحديث حسن بها، وانظر لزامًا ما سيأتي برقم (٥٨٨٥) .

وقويه: "ردّ علينا تمرنا"، قال السندي: أي: فإنه ربما، وفيه أن أحد طرفي عقد الربى يتولى فسخه، وأن فسخه واجب.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (٢٠٠٣) (٧٨)، وابن ماجه (٣٣٧٣)، وأبو عوانة ٥/٢٧٣ من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٨ · ص ٣٥٤