تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٧٢٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " لَا يَبِعْ (١) أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ " (٢)

=وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣٣٠٠) من طريق أبي صالح، عن ابن عمر، قال الهيثمي فى "المجمع " ٣/١٥٨: فيه سهل بن عثمان النهرتيري، ولم أجد من ترجمه.

وسيأتي برقم (٤٧٥٢) و(٥٧٩٥) و(٥٩١٧) و(٦١٢٥) و(٦٢٩٩) و(٦٤١٣) .

وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد ٢/٢٣١.

وعن أبي سعيد الخدري، سيرد ٣/٨.

وعن أنس بن مالك، سيرد ٣/١٢٤.

وعن رجل من أصحاب النبي ﷺ، سيرد ٤/٣١٤.

وعن عائشة، سيرد ٦/٨٩.

قوله: "فقالوا نهيتنا"، قال السندى: أي: فنهاهم عن ذلك، فقالوا: هذا الكلام بناء على أن الأصل في أفعاله ﷺ العموم، وجواز الاقتداء فيها، فبين لهم في هذا الفعل الخصوص.

وقوله: "إني أطعم وأسقى" هما على بناء المفعول، وهذا إما محمول على الحقيقة، إما لأن طعام الجنة وشرابها لا يُنافي الوصول، أو لأن المراد بيانُ أنه يُواصل صوره لا حقيقة، وإما على المجاز بمعنى أنه يدفع عنه الجوع والعطش بمددٍ من الله تعالى حتى كأنه أكل وشرب.

(١) فى (ظ ١٤): لا يبيع.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (١٤١٢) (٥٠)، وص ١١٥٤ (٨)، وابن ماجه (١٨٦٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٣ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٨ · ص ٣٤٦