٤٧١٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ أَوْ حَرِيرٍ تُبَاعُ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ تَلْبَسُهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لِلْوُفُودِ (١) قَالَ: " إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ (٢) مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ ". قَالَ: فَأُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ (٣) ﷺ مِنْهَا حُلَلٌ، فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْكَ تَقُولُ مَا قُلْتَ، وَبَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَا، قَالَ: " إِنَّمَا بَعَثْتُ (٤) بِهَا إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا
= يحيي بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وهو في "موطأ مالك" ٢/٥٤٦، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٥١٧٣)، ومسلم (١٤٢٩) (٩٦)، وأبو داود (٣٧٣٦)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٠٢٧)، وابن حبان (٥٢٩٤)، والبيهقي في "السنن" ٧/٢٦١، والبغوي (٢٣١٤) .
وسيرد برقم (٥٣٦٧) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، به، بلفظ: "أجيبوا الدعوة إذا دُعيتم"، ويأتي تمام تخريجه عن نافع هناك.
وسيأتي بالأرقام (٤٧٣٠) و(٤٩٤٩) و(٤٩٥٠) و(٥٢٦٣) و(٥٣٦٧) و(٦١٠٨) من طريق نافع، و(٤٩٥١) من طريق محمد بن سيرين، و(٥٣٦٥) و(٦١٠٦) من طريق مجاهد، ثلاثتهم عن ابن عمر.
وقوله: "إلى وليمة"، أي: طعام العرس، فليأتها، أي: وجوبًا عند كثير إذا لم يكن هناك مانع شرعي.
(١) في هامش (س) و(ص): أو للوفد، نسخة.
(٢) في (ظ ١٤): هذا.
(٣) في (م) ونسخة الشيخ أحمد شاكر: لرسول الله.
(٤) في هامش (س) و(ص): وتبعث، نسخة.