تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه عبد بن حميد (٨٤٤) عن أبي علي الحنفي، وابن خزيمة (١٢٥٦) من طريق عثمان بن عمر، كلاهما عن ابن أبي ذئب، به -وزادا فيه أن عثمان بن عبد الله بن سراقة سأل ابن عمر: أصلي بالليل؟ قال: نعم، صل بالليل ما شئت على راحلتك حيث توجهت بك.

وأخرجه بنحوه النسائي في "الكبرى" (١٩١٥)، وفي "المجتبي" ٣/١٢٢ من طريق وبرة بن عبد الرحمن، والطبراني في "الكبير" (١٣٢٥٦) من طريق موسي بن طلحة، و(١٣٢٥٧) من طريق عيسى بن طلحة، ثلاثتهم عن ابن عمر. وحديث موسى بن طلحة موقوف على ابن عمر، وقال فيه: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون.

وسيأتي برقم (٤٩٦٢) و(٥٠١٢) من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة، ونظر (٤٧٦١) و(٥١٨٥) و(٥٥٩٠) و(٥٦٣٤) .

وفي الباب عن علي موقوفا عند عبد الرزاق (٤٤٤٤) .

وعن إبراهيم النخعي ومجاهد وأيوب عند عبد الرزاق (٤٤٢٩) و(٤٤٥٠) و(٤٤٥١) .

وعن علي بن حسين عند ابن أبي شيبة ١/٣٨٠-٣٨١.

قال أبو عمر في "الاستذكار" ٦/١٢٣: وهذا المعنى محفوظ عن ابن عمر من وجوه، وقد رويت آثار عن رسول الله ﷺ أنه كان ربما تنفل في السفر، وأنه كان لا يرتحل من منزل ينزله حتى يصلي ركعتين، وأهل العلم لا يرون بالنافلة في السفر بأسًا كما قال مالك رحمه الله.

وقال الحافظ في "الفتح" ٢/٥٧٨: نقل النووي تبعًا لغيره أن العلماء اختلفوا في التنفل في السفر على ثلاثة أقوال: المنع مطلقًا، والجواز مطلقًا، والفرق بين الرواتب والمطلقة، وهو مذهب ابن عمر كما أخرجه ابن أبي شيبة ١/٣٨١-٣٨٢ بإسناد صحيح عن مجاهد، قال: صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة، وكان=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٨ · ص ٣٠٣