. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=جرير بن حازم، وأخرجه البزار (١٠٩٧) (زوائد)، والفاكهي في "أخبار مكة" (٢٢٨٦)، والطبراني في "الكبير" (١٠٩٥٩) من طريق الليث بن أبي سليم، والخطيب في "التاريخ " ١٠/٢٩٣ من طريق شعيب بن أبي حمزة، أربعتهم عن نافع، به.
وسيرد من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ برقم (٥١٠٧) .
وأخرجه البخاري (١٨٢٧)، ومسلم (١٢٠٠) (٧٤) و(٧٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٦٥ من طريق زيد بن جبير أن رجلًا سأل ابن عمر: ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة النبي ﷺ أنه أمر ... الخ، بزيادة عند مسلم: والحية. قال: وفي الصلاة أيضًا.
وأخرجه مسلم (١٢٠٠) (٧٣) من طريق سالم بن عبد الله، عن أبيه ابن عمر، عن حفصة زوج النبي ﷺ، عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال الحافظ في "الفتح" ٤/٣٥: خالف زيد نافعًا وعبد الله بن دينار في إدخال الواسطة بين ابن عمر وبين النبي ﷺ، ووافق سالمًا، إلا أن زيدًا أبهمها، وسالمًا سماها.
قال أبو حاتم الرازي في "العلل" ١/٢٨١: ابن عمر لم يسمع هذا الحديث من النبي ﷺ، إنما سمعه من أخته حفصة.
وقال الحافظ في "الفتح" ٤/٣٦: الظاهر أن ابن عمر سمعه من أخته حفصة عن النبي ﷺ، وسمعه أيضًا من النبي ﷺ يحدث به حين سئل عنه.
وسيأتي بالأرقام (٤٥٤٣) و(٤٧٣٧) و(٤٨٥١) و(٤٨٧٦) و(٤٩٣٧) و(٥٠٩١) و(٥١٠٧) و(٥١٣٢) و(٥١٦٠) و(٥٣٢٤) و(٥٤٧٦) و(٥٥٤١) و(٦٢٢٨) و(٦٢٢٩) .
وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (٢٣٣٠) .
وعن عائشة عند البخاري (١٨٢٩) و(٣٣١٤) سيرد ٦/٣٣ و٨٧.=