تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٦٣١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: ابْنُ جَعْفَرٍ، فِي حَدِيثِهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ: أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا " فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ، وَقَسَمَ (١) مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: " إِنِّي لَأَظُنُّ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ، فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ، وَلَعَلَّكَ أَنْ لَا تَمْكُثَ إِلَّا قَلِيلًا، وَايْمُ اللهِ، لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ، وَلَتَرْجِعَنَّ فِي مَالِكَ، أَوْ لَأُوَرِّثُهُنَّ مِنْكَ، وَلَآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ كَمَا

= وقال: لم يخرجاه، وأقره الذهبي فوهما.

وأخرجه البخاري (٢٢٨٤)، والنسائي في "الكبرى" (٦٢٦٧)، وفي "المجتبي" ٧/٣١٠، والبغوي (٢١٠٩) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن علي بن الحكم، به.

وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد ٢/٢٩٩.

وعن أنس، سيرد ٣/١٤٥.

وعن جابر عند مسلم (١٥٦٥) (٣٥) .

وعن أبي سعيد الخدري عند النسائي ٧/٣١١، وأبي يعلى (١٠٢٤)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٧١١)، والدارقطني ٣/٤٧، والبيهقي ٥/٣٣٩.

قوله: "عسب الفحل" بفتح العين وسكون السين: ماؤه، فرسًا كان أو بعيرا أو غيرهما، فأخذ الأجر على ذلك حرام.

(١) في هوامش (س) و(ص) و(ق) و(ظ ١): فرق.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٨ · ص ٢٥١