. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقد سلف برقم (٤٤٩٧) .
وقوله: "من أكل من هذه الشجرة ... " قال السندي: يعني الثوم والبصل، وهذه القطعة أخرجها أبو داود (٣٨٢٥)، ومن طريقه البيهقي ٣/٧٥ عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجها الدارمي ٢/١٠٢، والبخاري (٨٥٣)، ومسلم (٥٦١)، وابن خزيمة (١٦٦١)، وابن حبان (٢٠٨٨)، والبيهقي ٣/٧٥ من طريق يحيى بن سعيد، به.
وعند بعضهم أن ذلك كان في غزوة خيبر.
وأخرجها ابن أبي شيبة ٢/٥١٠ و٨/٣٠٢، والبخاري (٤٢١٥)، ومسلم (٥٦١) (٦٩)، وابن ماجه (١٠١٦)، وأبو عوانة ١/٤١٠، والطحاوي ٤/٢٣٧ من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به. ولفظ البخاري: نهى يوم خيبر عن أكل الثوم.
وأخرجها الطحاوي ٤/٢٣٧ من طريق يزيد بن عبد الله ابن الهاد، والطبراني في "الأوسط" (٣٢٨) من طريق أبي النضر المدني، كلاهما عن نافع، به.
وستأتي (٤٧١٥) .
وفي الباب عن عمر بن الخطاب، سلف برقم (٨٩) و(١٨٦) و(٣٤١) .
وعن جابر بن عبد الله عند البخاري (٨٥٤) و(٨٥٥) و(٥٤٥٢) و(٧٣٥٩)، ومسلم (٥٦٤)، وابن حبان (١٦٤٤)، وسيأتي ٣/٣٨٠ و٤٠٠.
وعن أنس عند البخاري (٨٥٦)، ومسلم (٥٦٢)، وسيأتي ٣/١٨٦.
وعن أبي هريرة عند مسلم (٥٦٣)، وابن حبان (١٦٤٥)، وسيأتي ٢/٢٦٤ و٢٦٦ و٤٠٠.
وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (٥٦٥)، وابن حبان (٢٠٨٥)، وسيأتي ٣/١٢ و٦٠ و٧٠.. وعن المغيرة بن شعبة عند ابن حبان (٢٠٩٥)، وسيأتي ٤/٢٥٢.=