تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وعن كعب بن مرة أو مرة بن كعب سيرد ٤/٢٣٥.

وعن عمرو بن عبسة سيرد ٤/٣٨٥.

وعن الصنابحي سيرد ٤/٣٤٨.

وعن سمرة بن جندب سيرد ٥/١٥.

وعن أبي ذر سيرد ٥/١٦٥.

وعن زيد بن ثابت سيرد ٥/١٩٠.

وعن أبي بشير الأنصاري سيرد ٥/٢١٦.

وعن أبي أمامة سيرد ٥/٢٦٠.

وعن صفوان بن المعطل سيرد ٥/٣١٢.

وعن بلال سيرد ٦/١٢.

وعن عائشة سيرد ٦/١٢٤.

قوله: "لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها"، يعنى أن نهيه ﷺ مختص بمن قصد الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لا أن نهيه مطلق، وهذا مذهب ابن عمر وعائشة، ويؤيد ذلك الرواية الآتية برقم (٤٨٤٠)، وفيه: "لا يتحينن أحدكم طلوع الشمس ... "، وقد نقل الحافظ في "الفتح" ٢/٥٩ اختلاف أهل العلم في المراد بذلك، فبعضم فهم منه النهي مطلقًا، وعد هذا الحديث مفسرًا لحديث عمر رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري (٥٨١) أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وما روي عن عائشة عند البخاري (٥٩١) من ان النبى ﷺ ما ترك السجدتين بعد العصر، فحملوه على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة ... وأما مواظبته ﷺ على ذلك فهو من خصائصه. انظر "الفتح" ٢/٦٤.

وبعضهم فهم منه أن الصلاة لا تكره بعد الصبح ولا بعد العصر إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبها. ما ذكر الحافظ في "الفتح" ٢/٥٩.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٨ · ص ٢٢٨