. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وعن كعب بن مرة أو مرة بن كعب سيرد ٤/٢٣٥.
وعن عمرو بن عبسة سيرد ٤/٣٨٥.
وعن الصنابحي سيرد ٤/٣٤٨.
وعن سمرة بن جندب سيرد ٥/١٥.
وعن أبي ذر سيرد ٥/١٦٥.
وعن زيد بن ثابت سيرد ٥/١٩٠.
وعن أبي بشير الأنصاري سيرد ٥/٢١٦.
وعن أبي أمامة سيرد ٥/٢٦٠.
وعن صفوان بن المعطل سيرد ٥/٣١٢.
وعن بلال سيرد ٦/١٢.
وعن عائشة سيرد ٦/١٢٤.
قوله: "لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها"، يعنى أن نهيه ﷺ مختص بمن قصد الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لا أن نهيه مطلق، وهذا مذهب ابن عمر وعائشة، ويؤيد ذلك الرواية الآتية برقم (٤٨٤٠)، وفيه: "لا يتحينن أحدكم طلوع الشمس ... "، وقد نقل الحافظ في "الفتح" ٢/٥٩ اختلاف أهل العلم في المراد بذلك، فبعضم فهم منه النهي مطلقًا، وعد هذا الحديث مفسرًا لحديث عمر رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري (٥٨١) أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وما روي عن عائشة عند البخاري (٥٩١) من ان النبى ﷺ ما ترك السجدتين بعد العصر، فحملوه على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة ... وأما مواظبته ﷺ على ذلك فهو من خصائصه. انظر "الفتح" ٢/٦٤.
وبعضهم فهم منه أن الصلاة لا تكره بعد الصبح ولا بعد العصر إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبها. ما ذكر الحافظ في "الفتح" ٢/٥٩.