٤٦١٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: " رُبَّمَا أَمَّنَا ابْنُ عُمَرَ بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فِي الْفَرِيضَةِ " (١)
٤٦١١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ هَكَذَا، وَهَكَذَا وَهَكَذَا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ "، قَالَ (٢) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: " إِذَا كَانَ لَيْلَةُ تِسْعٍ، وَعِشْرِينَ، وَكَانَ فِي السَّمَاءِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرٌ أَصْبَحَ صَائِمًا " (١)
= كما عليه الجمهور، وعلى أنه إذا جُمع ما فوق الأربع في العقد لا يفسد العقد، بل له الخيار في أربع.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الطحاوي ١/٣٤٨ من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عمر، وموسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقرأ بالسورتين والثلاث في ركعة.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢/١١٤، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعًا، سلف برقم (٣٦٠٧) .
وقوله: بالسورتين. قال السندي: أي سورة الفاتحة في ركعة، وهذا يدل على أن مثله غير مكروه ... وقد جاء أن رجلًا من الصحابة كان يؤمهم، فكان يقرأ: (قل هو الله أحد)، في كل ركعة بعد الفراغ من سورة أخرى، وبلغ ذلك النبي ﷺ فقرره، والله تعالى أعلم.
(٢) لفظ: "قال" لم يرد في (ظ ١٤) .
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.