اللهِ تبارك وتعالى، وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ فِيهِ " (١)
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم، المعروف بابن عُلية، وابن عون: هو عبد الله البصري.
وأخرجه ابن أبي شيبة مختصرا ٦/٢٥٢، والترمذي بتمامه (١٣٧٥) من طريق إسماعيل ابن عليه، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافًا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك.
وأخرجه البخاري (٢٧٣٧) و(٢٧٧٢) و(٢٧٧٣)، ومسلم (١٦٣٢) (١٥)، وأبو داود (٢٨٧٨)، والنسائي فى "المجتبى" ٦/٢٣١، وفى "الكبرى" (٦٤٢٧) و(٦٤٢٨)، وابن ماجه (٢٣٩٦)، وابن الجارود (٣٦٨)، وابن خزيمة (٢٤٨٣) و(٢٤٨٤) و(٢٤٨٥)، والطحاوي ٤/٩٥، وابن حبان (٤٩٠١)، والدارقطني ٤/١٨٧-١٩٠، والبيهقي في "السنن" ٦/١٥٨-١٥٩، وفي "الشعب" (٣٤٤٦)، وابن عبد البر في "التمهيد" ١/٢١٤، والبغوي (٢١٩٥) من طرق، عن ابن عون، به
وأخرجه البخاري (٢٧٦٤)، والبيهقي ٦/١٥٩ من طريى صخر بن جويرية، والطحاوي ٤/٩٥، والدارقطني ٤/١٨٦ و١٨٧ من طريق يحيي بن سعد الأنصاري، كلاهما عن نافع، به. وظاهره إن الشرط من كلام النبي ﷺ، قال الحافظ في "الفتح" ٥/٤٠١: ولو كان الشرطُ من قول عمر، فما فعله إلا لما فهمه من النبي ﷺ. حيث قال له: احبس أصلها، وسبل ثمرتها.
وأخرجه ابن خزيمة (٢٤٨٦)، والدارقطني ٤/١٨٧ من طريق عبد العزيز بن=