٤٦٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يُسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِأَرْضِ الْفَلَاةِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ، وَالسِّبَاعِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ (١) لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ " (٢)
= وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه البخاري (٥٣١٣)، ومسلم (١٤٩٤) (٩) من طرق، عن عبيد الله، به.
وقد سلف نحوه برقم (٤٥٢٧)، وانظر (٤٤٧٧) .
(١) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: القلتين.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. محمد بن إسحاق صرح بالتحديث عند الدارقطني، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبدة: هو ابن سليمان الكلابي.
وأخرجه الترمذي (٦٧)، والدارقطني ١/١٩ من طريق عبدة، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: قال محمد بن إسحاق: القُلة هي الجرار، والقُلة التي يُستقى فيها. وقال: وهو قولُ الشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا كان الماء قُلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحُه أو طعمُه، وقالوا: يكون نحوًا من خمس قرب.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/١٤٤، وأبو داود (٦٤)، وابن ماجه (٥١٧)، وأبو يعلى (٥٥٩٠)، والطحاوي ١/١٥ و١٦، والدارقطني ١/١٩، ٢١، والبيهقي ١/٢٦١، والبغوي (٢٨٢) من طرق، عن محمد بن إسحاق، به.
وأخرجه الدارمي ١/١٨٧، والنسائي ١/١٧٥، وابن خزيمة (٩٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٥، وفي "المشكل" (٢٦٤٤) من طريق أبي أسامة،=