. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=ولم يتطوع فيما بينهما، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم وذهب إليه، وهو قول سفيان الثوري. قال سفيان: وإن شاء صلى المغرب، ثم تعشَّى، ووضع ثيابه، ثم أقام فصلى العشاء، فقال بعض أهل العلم: يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واقامتين، يؤذِّن لصلاة المغرب ويقيم وُيصلي المغرب، ثم يُقيم ويصلي العشاء، وهو قول الشافعي.
وأخرجه أبو داود (١٩٣٠)، ومن طريقه البيهقي ١/٤٠١ من طريق شريك، عن أبي إسحاق، به. وفيه أنه صلاهما بإقامة واحدة.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٢١٥ من طريق هشيم بن بشير، قال: أخبرنا أبو بشر (هو جعفر بن أبي وحشية) عن سعيد بن جبير، به.
وأخرجه مسلم (١٢٨٨) (٢٨٧)، والنسائي في "الكبرى" (٤٠٣١)، وفي "المجتبي" ٥/٢٦٠، وابن خزيمة (٢٨٤٩) من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس (وهو ابن يزيد الأيلي) عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا.
وأخرجه أبو داود (١٩٣٣)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ١/٤٠١ عن أبي الأحوص سلام بن شليم، عن أشعث بن سُليم، عن أبيه سليم بن الأسود المحاربي، وعلاج بن عمرو، عن ابن عمر، نحوه.
وسيأتي بالأرقام: و(٤٤٦٠) و(٤٦٧٦) و(٤٨٩٣) و(٤٨٩٤) و(٥١٨٦) و(٥٢٤١) و(٥٢٨٧) و(٥٢٩٠) و(٥٤٩٥) و(٥٥٠٦) و(٥٥٣٨) و(٦٠٨٣) و(٦٣٩٩) و(٦٤٠٠) و(٦٤٧٣) .
وفي الباب عن ابن مسعود سلف برقم (٣٦٣٧) .
وعن أسامة بن زيد عند البخاري (١٦٧٢)، ومسلم (١٢٨٠) .
وعن أبي أيوب الأنصاري عند البخاري (١٦٧٤)، ومسلم (١٢٨٧) .
وعن جابر مطولًا عند مسلم (١٢١٨) .
قال السندي: قوله: ومضى، أي: أتمها، أو مضى فيها على ما هو المعهود=