عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: كَيْفَ يُصَلَّى بِاللَّيْلِ؟، قَالَ: " لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ، فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ " (١)
=وحديث سلمة بن الأكوع عند مسلم (١٩٧٤) .
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني في "الصغير" (٨٧٩)، أورده الهيثمي في "المجمع" ٤/٢٧، وقال: رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط "، وفيه يزيد بن جابر الأزدي والد عبد الرحمن الحافظ، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات.
قال الشافعي في "الرسالة" ص ٢٣٩: إذا دفت الدافة، ثبت النهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وإذا لم تدفَّ داَّفه، فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة.
وقال في "اختلاف الحديث ": وأحبُّ إن كانت في الناس مخمصة أن لا يدخر أحد من أضحيته ولا من هدبه أكثر من ثلاث، لأمر النبي ﷺ في الدافة.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه الشافعي في "مسنده " ١/١٩٢ (بترتيب السندي)، والحميدي (٦٢٨)، وابن أبي شيبة ٢/٢٩١ و١٤/٢٤٥، ٢٤٧، ومسلم (٧٤٩) (١٤٦)، والنسائي في "الكبرى" (٤٣٩) و(١٣٨٠)، وابن ماجه (١٣٢٠)، والمروزي في "قيام الليل " ص ٥٤ وابن الجارود في "المنتقى" (٢٦٧)، وأبو يعلى (٥٤٣١) و(٥٤٩٤)، وابنُ خزيمة (١٠٧٢)، وأبو عوانة ٢/٣٣٠، وابن حبان (٢٦٢٠)، والبيهقي في "السنن" ٣/٢٢، والبغوي في "شرح السنة" (٩٥٥) من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وعند ابن الجارود زيادة: توتر لك ما مضى.=