تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنْ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَوْتَرَ عَلَى الْبَعِيرِ " (١)

٤٥٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، (٢) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ (٣) حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ "

وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَقَالَ: " لَا يَبِعْ (٤) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ "

" وَكَانَ إِذَا عَجَّلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ " (٥)

(١) هو مكرر (٤٥١٩) سندًا ومتنًا.

(٢) في (ظ ١٤) و(ق): قال: حدثنا مالك، وفي (ظ ١): عن مالك.

(٣) في هامش (س) و(ص): الركبان والسلع.

(٤) في (ظ ١٤): لا يبيع. وأشار إليها السندي.

(٥) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقوله: نهى عن تلقي السلع حتى يُهبط بها الأسواق: أخرجه مسلم (١٥١٧) (١٤) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٢١٦٥)، وأبو داود (٣٤٣٦)، والدارمي ٢/٢٥٥، وابن حبان (٤٩٥٩)، والبيهقي ٥/٣٤٧ من طرق، عن مالك، به.

وبنحوه أخرجه ابنُ ماجه (٢١٧٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٧، ٨، وابن حبان (٤٩٦٢) من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه الطيالسي (١٩٣٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٨ من طريق مسلم الخياط، وابنُ أبي شيبة ٦/٣٩٨، والطبراني في "الكبير" (١٣٥٤٦) من طريق مجاهد، كلاهما عن ابن عمر، به.

وسيرد (٤٧٠٨) (٤٧٣٨) (٥٠١٠) (٥٦٥٢) (٦٢٨٢) (٦٤١٧) (٦٤٥١) .

وذكرنا شواهده عند حديث عبد الله بن مسعود السالف برقم (٤٠٩٦) .=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٨ · الصفحة ١٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٨ · ص ١٢٦