٤٥٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ " (١)
=ونافع: هو مولى ابن عمر.
وقوله: نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها: هو في "الموطأ" ٢/٦١٨) ٢٤٩٨) (رواية الزهري)، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق (١٤٣١٥)، والشافعي في "مسنده " ٢/١٤٨) بترتيب السندي)، والبخاري (٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤) (٤٩)، وأبو داود (٣٣٦٧)، والدارمي
٢/٢٥١-٢٥٢، وأبو يعلى (٥٧٩٨)، وابن حبان (٤٩٩١)، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٩٩، والبغوي في "شرح السنة" (٢٠٧٧) .
وقد سلف بنحوه برقم (٤٤٩٣) .
وقوله: نهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو ...
أخرجه ابن ماجه (٢٨٧٩) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الاسناد.
وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/٤٤٦، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (٦٦٨)، والبخاري (٢٩٩٠)، ومسلم (١٨٦٩) (٩٢)، وأبو داود (٢٦١٠)، وابنُ الجارود في "المنتقى" (١٠٦٤)، وابنُ أبي داود في "المصاحف " ص ١٨١، وابنُ حبان (٤٧١٥)، والبيهقي في "السنن" ٩/١٠٨، والبغوي في "شرح السنة" (١٢٣٤) .
وقد سلف برقم (٤٥٠٧) .
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، ومالك: هو ابن أنس الأصبحي، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/٥٣٥، ومن طريقه أخرجه الشافعي في " المسند" ٢/٨ (بترتيب السندي)، والبخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥) (٥٧)، وأبو داود (٢٠٧٤)، والترمذي (١١٢٤)، والنسائي في "المجتبي" ٦/١١٢، وفي=