تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٥٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ " (١)

=ونافع: هو مولى ابن عمر.

وقوله: نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها: هو في "الموطأ" ٢/٦١٨) ٢٤٩٨) (رواية الزهري)، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق (١٤٣١٥)، والشافعي في "مسنده " ٢/١٤٨) بترتيب السندي)، والبخاري (٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤) (٤٩)، وأبو داود (٣٣٦٧)، والدارمي

٢/٢٥١-٢٥٢، وأبو يعلى (٥٧٩٨)، وابن حبان (٤٩٩١)، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٩٩، والبغوي في "شرح السنة" (٢٠٧٧) .

وقد سلف بنحوه برقم (٤٤٩٣) .

وقوله: نهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو ...

أخرجه ابن ماجه (٢٨٧٩) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الاسناد.

وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/٤٤٦، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (٦٦٨)، والبخاري (٢٩٩٠)، ومسلم (١٨٦٩) (٩٢)، وأبو داود (٢٦١٠)، وابنُ الجارود في "المنتقى" (١٠٦٤)، وابنُ أبي داود في "المصاحف " ص ١٨١، وابنُ حبان (٤٧١٥)، والبيهقي في "السنن" ٩/١٠٨، والبغوي في "شرح السنة" (١٢٣٤) .

وقد سلف برقم (٤٥٠٧) .

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، ومالك: هو ابن أنس الأصبحي، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/٥٣٥، ومن طريقه أخرجه الشافعي في " المسند" ٢/٨ (بترتيب السندي)، والبخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥) (٥٧)، وأبو داود (٢٠٧٤)، والترمذي (١١٢٤)، والنسائي في "المجتبي" ٦/١١٢، وفي=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٨ · الصفحة ١٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٨ · ص ١٢٢