تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٤٤٩ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:

والبخاري (٢٨٦٣) و(٤٢٢٨)، وأبو عوانة ٤/١٥١، والدارقطني ٤/١٠٢، والبيهقي في "السنن" ٦/٣٢٤-٣٢٥، من طرق، عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (٩٣٢٠)، وابنُ عدي ٤/٤٦٠ من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ جعل للفارس سهمين، وللراجل سهمًا.

قال البيهقي ٦/٣٢٥: عبد الله العمري كثير الوهم، وقد روي ذلك من وجه آخر عن القعنبي، عن عبد الله العمري بالشك في الفارس أو الفرس، قال الشافعي في القديم: كأنه سمع نافعًا يقول: للفرس سهمين، وللرجل سهمًا، فقال: للفارس سهمين، وللراجل سهمًا، وليس يشك أحذ من أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ.

وأخرجه الدارقطني ٤/١٠٦ عن أبي بكر النيسابوري، عن أحمد بن منصور الرمادي، عن ابن أبي شيبة، عن أبي أسامة وابن نمير، قالا: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ جعل للفارس سهمين، وللراجل سهمًا.

قال الرمادي: كذا يقول ابنُ نُمير، قال لنا النيسابوري: هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة، أو من الرمادي، لأن أحمد ابن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نُمير خلاف هذا، وقد سلف ذكره عنهما.

قال الحافظ في "الفتح" ٦/٦٨: لا وهم فيما رواه أحمدُ بنُ منصور الرمادي، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة وابن نُمير، كلاهما عن عبيد الله بن عمر ... لأن المعنى: أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به، وقد رواه ابنُ أبي شيبة في "مصنفه " و"مسنده " بهذا الإسناد، فقال: للفرس.

قلنا: وهو كذلك في المطبوع.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٨ · الصفحة ١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٨ · ص ١٢