تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٤٤٠ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ، عَنْ الْحَجَّاجِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً، وَهُوَ عَنْهَا غَنِيٌّ، جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُدُوحًا فِي وَجْهِهِ، وَلَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ عِوَضُهَا مِنَ الذَّهَبِ " (١)

٤٤٤١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَشْكُرِيِّ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: اللهُمَّ مَتِّعْنِي بِزَوْجِي رَسُولِ

= وتقدم في الرواية (٤٠٦٠) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور، بهذا الإسناد، أنه كان يذكر كل خميس على الجزم، وهي الرواية التي أخرجها البخاري (٧٠)، ومسلم (٢٨٢١) (٨٣)، وجرير أثبت من عَبيدة.

وقد سلف أيضًا برقم (٣٥٨١) .

(١) حسن، وهذا إسناد ضعيف، نصر بن باب ضعيف، والحجاج - وهو ابن أرطاة - مدلس وقد عنعن، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. إبراهيم: هو النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي..

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٠١٩٩)، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/٢٣٧ من طريق الإمام أحمد، عن نصربن باب، بهذا الإسناد. قال أبو نعيم: غريب من حديث إبراهيم، لم يروه عنه إلا الحجاج بن أرطاة.

وقد سلف بإسناده آخر برقم (٣٦٧٥)، وذكرنا هناك شواهده.

قال السندي: وقوله: "ولا تحل الصدقة لمن له خمسون درهمًا"، أي: لا يحل له أن يسأل الصدقة، وأما إذا تُصُدق عليه فله أن يأخذها عند أهل العلم. والله تعالى أعلم.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٧ · الصفحة ٤٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٧ · ص ٤٣٩