٤٣٨٢ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنِي (١) أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَنْ تَشَهُّدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ وَفِي آخِرِهَا، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ التَّشَهُّدَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ وَفِي آخِرِهَا، فَكُنَّا نَحْفَظُ عَنْ عَبْدِ اللهِ حِينَ أَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَّمَهُ إِيَّاهُ، قَالَ: فَكَانَ يَقُولُ: إِذَا جَلَسَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ، وَفِي آخِرِهَا عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى: " التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ "، قَالَ: " ثُمَّ إِنْ كَانَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ نَهَضَ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ تَشَهُّدِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهَا دَعَا بَعْدَ تَشَهُّدِهِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُوَ ثُمَّ يُسَلِّمَ " (٢)
= وانظر (٣٧٨٢) و(٤٣٧٥) .
والنهي عن الاستطابة (أي: الاستنجاء) بالروث والعظم ورد في أحاديث صحيحة، انظر الرواية المتقدمة برقم (٤٣٧٥)، والشواهد المذكورة عندها.
قوله: يتثورون إليه: أي: يقومون إليه.
قوله: الرجعة: هي الرجيع، أي: الروث، سمي بذلك لأنه رجع عن حاله الأولى بعد أن كان طعامًا أو علفًا أو غير ذلك.
(١) في (س) و(ظ ١): حدثنا.
(٢) صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق- وهو محمد- وقد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وبافي رجاله ثقات رجال الشيخين. يعقوب: هو =