تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٢٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَبِي: وَقَالَ: غَيْرُهُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: وَاللهِ لَئِنْ وَجَدَ رَجُلٌ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِهِ فَتَكَلَّمَ لَيُجْلَدَنَّ، وَإِنْ قَتَلَهُ لَيُقْتَلَنَّ، وَلَئِنْ سَكَتَ لَيَسْكُتَنَّ عَلَى غَيْظٍ، وَاللهِ لَئِنْ أَصْبَحْتُ لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَئِنْ وَجَدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ لَيُجْلَدَنَّ، وَإِنْ قَتَلَهُ لَيُقْتَلَنَّ، وَإِنْ سَكَتَ لَيَسْكُتَنَّ عَلَى غَيْظٍ؟ وَجَعَلَ يَقُولُ: " اللهُمَّ افْتَحْ، اللهُمَّ افْتَحْ "، قَالَ: فَنَزَلَتِ الْمُلَاعَنَةُ، ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ الْآيَةَ [النور: ٦] (١)

= وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٢٩٨-٢٩٩، والنسائي في "المجتبى" ٢/٦٣، وفي "الكبرى" (١٢٤٦)، وابن ماجه (٩١٤)، وابن خزيمة (٧٢٨)، وابن حبان (١٩٩٠)، والطبراني في "الكبير" (١٠١٧٣)، من طريق عمر بن عبيد الطنافسي، بهذا الإسناد.

وتقدم برقم (٣٦٩٩)، ومطولًا برقم (٣٦٦٠) .

(١) حديث صحيح، على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن محمد المحاربي، فمن رجال مسلم. والإسناد متصل من طريقه وإن لم يذكر في سنده علقمة، فقد قال إبراهيم - وهو النخعي - فيما نقله المزي في ترجمته في "تهذيب الكمال ": إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت، وإذا قلت: قال عبد الله، فهو عن غير واحدٍ، عن عبد الله. =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٧ · الصفحة ٣١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٧ · ص ٣١٢