تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انْقَضَتْ " (١)

٤٢٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، وَقَالَ فِيهِ: " وَإِذَا أَتَاكِ كُفُؤٌ، فَائْتِينِي، أَوْ

(١) إسناده ضعيف، محمد بن جعفر سمع من سعيد - وهو ابن أبي عروبة - بعد اختلاطه، وقد أعله أحمد بالإرسال، فقال في كتاب "العلل " (٤٧٩٥) بعد أن أورده: أخطأ فيه غندر، فقال: عن عبد الله (يعني ابن مسعود)، وخالفوه، ليس هو عن عبد الله، يعني مرسلًا. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وخِلَاس: هو ابن عمرو الهجري، وأبو حسان: هو مسلم بن عبد الله الأعرج.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢/٥، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح!

قلنا: وخبر سبيعة بنت الحارث هذا ثابت من حديث أم سلمة عند البخاري (٥٣١٨) و(٤٩٠٩)، ومسلم (١٤٨٥) (٥٧) .

ومن حديث سبيعة نفسها عند البخاري (٥٣١٩)، ومسلم (١٤٨٤) (٥٦) .

ومن حديث المسور بن مخرمة عند البخاري (٥٣٢٠) .

وانظر الرواية التالية.

وقوله: أبعد الأجلين. قال السندي: يريد أنه قد جاءت آيتان متعارضتان، أحداهما تقتضي أن عدة الحاملة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، وهي قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) الآية، والثانية تقتضي أن عدتها وضع الحمل، وهي قوله تعالى: (وأولاتُ الأحمالِ أجَلُهن أن يضَعْنَ حَمْلَهن)، فالواجب هو الأخذ بالأجل المتأخر من الأجلين.

قوله: كذب أبو السنابل: بين أن المعمول فيها هو قوله تعالى: (أولات الأحمال) . والله تعالى أعلم.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٧ · الصفحة ٣٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٧ · ص ٣٠٦