. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عوف بن مالك بن نضلة الجشمي، ثقة من رجال مسلم.
وأخرجه أبو يعلى (٥١١٩) من طريق محمد بن دينار، عن إبراهيم الهجري، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (٣٠٦) عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله رفعه، بلفظ: "إن قتال المسلم كفر، وسبابه فسق، ألا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث "، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. شعبة سمع من أبي إسحاق - وهو السبيعي - قديمًا.
وأخرجه دون قوله: "وحرمة ماله كحرمة دمه " الشاشي (٧٣١)، والطبراني في "الكبير" (١٠١٠٥) من طريق الحسن البصري، والخطيب في "تاريخه " ٥/١٤٩ من طريق سلمة بن كهيل، كلاهما عن أبي الأحوص، به، مرفوعًا.
وأخرجه كذلك موقوفًا البخاري في "التاريخ الصغير" ١/٢٢٩، وفي "الكبير" ٧/٥٦-٥٧، والعقيلي في "الضعفاء" ٤/٢١٠ من طريق الحسن البصري، والنسائي في "المجتبى" ٧/١٢١-١٢٢ من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، و٧/١٢١ من طريق أبي الزعراء، ثلاثتهم عن أبي الأحوص، به.
وأخرجه النسائي موقوفًا أيضًا في "المجتبى" ٧/١٢٢ من طريق أبي إسحاق، عن الأسود وهبيرة، عن عبد الله بن مسعود. ومن هذه الطريق أخرجه الخطيب في "تاريخه " ١٠/٨٦- ٨٧ مرفوعًا.
وقوله: "حرمةُ ماله كحرمة دمه " أخرجه موقوفًا ابن أبي شيبة ١٣/٢٩٧ عن عبد الله بن نمير، عن سفيان، عن عبد الله بن عائش، عن إياس، عن عبد الله قوله.
وأخرجه بتمامه مرفوعًا الطبراني في "الكبير" (١٠٣١٦) من طريق عروة بن مروان الرقي، عن إسماعيل بن عياش، عن ليث بن أبي سليم، عن طلحة بن مصرف، عن مسروق، عن عبد الله. ومن طريق الطبراني أخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٥/٢٣ دون قوله: "وحرمة ماله كحرمة دمه ".
قال الدارقطني في هذا الحديث فى "العلل " ٥/٣٢٤: يرويه أبو إسحاق =