تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٢١٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ عز وجل، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ "، قَالَ: وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ (١)

٤٢١٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَحُمَيْدٌ الرُّؤَاسِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: حُمَيْدٌ - شَقِيقُ بْنِ سَلَمَةَ -، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ " (٢)

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٧، ومسلم (١٣٨) (٢٢٠)، وابن ماجه (٢٣٢٣)، وأبو عوانة ١/٣٨ -٣٩، والبيهقي في "السنن " ١٠/١٧٨، من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (٣٥٧٦) .

قوله: "يمين صَبْر": قال النووي: هي التي ألزم بها الحالف عند حاكم ونحوه، وأصلُ الصبر: الحبسُ والإمساك.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حميد الرؤاسي: هو ابن عبد الرحمن.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/٤٢٦ و١٤/١٠٠، ومسلم (١٦٧٨) (٢٨)، والترمذي (١٣٩٧)، وابن ماجه (٢٦١٥)، وأبو يعلى (٥٢١٥)، والشاشي (٥٦٨)، والقضاعي في "مسند الشهاب " (٢١٢)، والبيهقي في "شعب الإيمان " (٥٣٢٦)، وابن أبي حاتم في "العلل " ٢/٢٢١ من طريق وكيع، بهذا الإسناد. =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٧ · ص ٢٦١