٣٦٠٥ - حَدَّثَنَا (١) جَرِيرٌ، عَنْ الرُّكَيْنِ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ: تَخَتُّمَ الذَّهَبِ، وَجَرَّ الْإِزَارِ، وَالصُّفْرَةَ - يَعْنِي الْخَلُوقَ -، وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ - قَالَ جَرِيرٌ: إِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ (٢) نَتْفَهُ - وَعَزْلَ الْمَاءِ عَنْ مَحِلِّهِ، وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَفَسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ (٣) مُحَرِّمِهِ، وَعَقْدَ التَّمَائِمِ، وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحِلِّهَا، وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ " (٤)
= مشكل الآثار" ١/٢١١ من طريق جرير، بهذا الإِسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (١٩٦٨٦)، ومن طريقه البغوي (٢٨) عن معمر، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١/٢١١ من طريق زائدة بن قدامة، كلاهما عن منصور، به.
وسلف برقم (٣٥٩٦)، وذكرنا هناك تأويله.
(١) ورد هذا الإِسناد في (س) و(ص) و(ق) و(ظ١) على أنه من زيادات عبد الله بن أحمد، والصواب أنه من رواية الإمام أحمد، لا من زيادات ابنه، كما جاء في نسخة (ظ١٤)، و"أطراف المسند" ١/الورقة ١٨١، ومن طريق أحمد أخرجه المزي في "تهذيب الكمال" ١٧/٦٣ (في ترجمة عبد الرحمن بن حرملة الكوفي) .
(٢) في (ظ١٤): بذاك.
(٣) وقع في (ص) و(س) و(م): عند. وكتب في هامش (س): غير، وفوقها لفظ: "صح"، وكتب أيضًا: قال في "النهاية": وقوله: غير محَرمِهِ، أي: إنه كرهه ولم يبلغ به حد التحريم، والمراد بإفساد الصبي أن يطأ المرأةَ المرضع، فإذا حملت فسد لبنها.
(٤) إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن حرملة -وهو الكوفي-، قال ابن المديني في "العلل" (١٧٠): لا أعلم أحدًا روى عن عبد الرحمن بن حرملة هذا=