فَلْيَتَحَرَّ الصَّلَاةَ (١)، فَإِذَا سَلَّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ " (٢)
(١) في هامش (س) و(ظ١): كذا في نسختين من المسند "الصلاة" (بل في جميع نسخ المسند الخطية عندنا)، وفي غيره (أي في غير المسند): فليتحر الصواب.
قال السندي: قوله: "فليتحر الصلاة"، أي: ليتحر عدد ركعاتها، أي: لينظر أي قدر أحرى بأن يعتبر أنه أداها. وهكذا اللفظ في نسخ المسند والترتيب، والمشهور: فليتحر الصواب. والله تعالى أعلم.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٢٥، والبخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢) (٨٩)، وأبو داود (١٠٢٠)، وأبو يعلى (٥١٤٢)، وابن خزيمة (١٠٢٨)، وأبو عوانة ٢/٢٠٠، ٢٠٢، وابن حبان (٢٦٦٢)، والدارقطني في "السنن" ١/٣٧٥، والبيهقي في "السنن" ٢/٣٣٥ من طريق جرير -شيخ أحمد-، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (٢٧١)، والبخاري (٦٦٧١)، ومسلم (٥٧٢) (٩٠)، والنسائي في "المجتبى" ٣/٢٨-٢٩، وفي "الكبرى" (٥٨١)، وابن الجارود في "المنتقى" (٢٤٤)، وابن خزيمة (١٠٢٨)، وأبو عوانة ٢/٢٠١، ٢٠٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٣٤، وابن حبان (٢٦٥٦)، والطبراني في "الكبير" (٩٨٢٥) و(٩٨٢٦) و(٩٨٢٧) و(٩٨٢٨) و(٩٨٢٩) و(٩٨٣٠)، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/٢٣٣، والبيهقي في "السنن" ٢/١٤-١٥، من طرق عن منصور، به.
وذكر البيهقي في "السنن" ٢/٣٣٦ أن جماعة ممن رواه عن منصور، وممن رواه عن إبراهيم، لم يذكروا لفظ "التسليم"، وكلمة "التحري"، قال: ورواه إبراهيم بن سويد النخعي، عن علقمة، فلم يذكرهما، ورواه الأسود بن يزيد، عن ابن مسعود، ولم يذكرهما.
قال الحافظ في "الفتح" ٣/٩٦: وأبعد من زعم أن لفظ التحري في الخبر=