تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٥٨٦ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِنًى، قَالَ: فَخَرَجَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " اقْتُلُوهَا " فَابْتَدَرْنَاهَا، فَسَبَقَتْنَا (١)

= الله بن مسعود إلا من هذا الوجه. سمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد هذا.

ثم قال الترمذي: وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم إلى هذا، رأوا أن المشي خلفها أفضل، وبه يقول سفيان الثوري وإسحاق، وسيأتي مطولًا برقم (٣٧٣٤) و(٣٩٣٩) و(٣٩٧٨) و(٤١١٠) .

وله شواهد لا يفرح بها ذكرها الزيلعي في "نصب الراية" ٢/٢٩٠-٢٩٣.

قوله: "وليس منها"، أي: من اتباع الجنازة.

قوله: "من يَقْدمها"، بضم الدال، أي: ليس المتقدم تابعًا لها فلا يثاب. قاله السندي. وقال صاحب "تحفة الأحوذي" ٤/٩١ (ليس منها من تقدمها)، أي: لا يثبت له الأجر. قلنا: قد وقع في مطبوع الترمذي بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي: "ليس منا" بدل "ليس منها"، وهو خطأ، وقد ورد على الصواب في طبعة "تحفة الأحوذي"، ويؤيده أن لفظ أبي داود: "ليس معها". ورجح الشيخ أحمد شاكر لفظ "منا"، ولا وجه له.

وسيأتي من حديث ابن عمر (٤٥٣٩) أنه رأى رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر

يمشون أمام الجنازة.

ويأتي من حديث المغيرة بن شعبة ٤/٢٤٨، ٢٤٩ أن الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي أمامها، وإليه ذهب الإِمام أحمد فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ٢/٢٩٥.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الأعمش: هو سليمان بن مِهران،=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٦ · الصفحة ٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٦ · ص ٦٥