تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٥٨٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ (١) أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ شِقَّتَيْنِ، حَتَّى نَظَرُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " اشْهَدُوا " (٢)

= وانظر (٤٠٢٥) .

وله شاهد من حديث علي تقدم برقم (٧٢٢) .

وآخر من حديث أبي هريرة عند البخاري (٥٨٦٤)، ومسلم (٢٠٨٩)، سيرد ٢/٤٦٨.

وثالث من حديث عبد الله بن عمرو، سيرد (٦٥١٨) .

ورابع من حديث البراء بن عازب عند البخاري (٥٨٦٣) .

وخامس من حديث عبد الله بن عمر عند البخاري (٥٨٦٥)، ومسلم (٢٠٩١) .

وسادس من حديث ابن عباس عند مسلم (٢٠٩٠)، وآخر عند أبي يعلى (٢٧٢٤) .

قوله: "عن حلقة الذهب"، أي: عن خاتم حلقته من ذهب. قاله السندي.

قلنا: وهذا النهي خاص بالرجال، وأما النساء فيباح لهن التحلي بالذهب المحلق وغير المحلق بإجماع أهل العلم، سلفًا وخلفًا، نقل ذلك الجصاص الرازي في "أحكام القرآن" ٤/٤٧٧، والقرطبي في "تفسيره" ١٦/٧١-٧٢، والنووي في "المجموع" ٤/٤٤٢ و٦/٤٠، وابن حجر في "فتح الباري" ١٠/٣١٧.

(١) لفظ "عن" سقط من (ص) .

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وابن أبي نجيح: هو عبد الله المكي الثقفي، ومجاهد: هو ابن جبر، وأبو معمر: هو عبد الله بن سخبرة الأزدي الكوفي.

وأخرجه البخاري (٣٦٣٦) و(٤٨٦٥)، ومسلم (٢٨٠٠) (٤٣)، والترمذي=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٦ · الصفحة ٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٦ · ص ٦٠