تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٧٩٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ " يَأْكُلُ اللَّحْمَ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ، فَمَا يَمَسُّ قَطْرَةَ مَاءٍ " (١) (٢)

٣٧٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ " أَكَلَ لَحْمًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً " (٣)

= قوله: "ولا يمس ماء": كناية عن ترك الوضوء أو المراد ترك استعماله مطلقًا، كما هو ظاهر الرواية الآتية، فكأنه كان يترك المضمضة احيانًا، لبيان الجواز. والله تعالى أعلم. قاله السندي.

(١) كلمة: "ماء" غير موجودة في (ظ١٤) .

(٢) صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، وهو مكرر سابقه، ولكن هذا عن عبيد الله بن عبد الله فقط. عبد العزيز بن محمد: هو الدراوردي.

وأخرجه أبو يعلى (٥٢٧٤)، والشاشي (٨٧١)، من طريقين عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في "المجمع" ١/٢٥١، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، ورجاله موثقون.

قلنا: لم يذكر علة انقطاعه، وتقدم قبله برقم (٣٧٩١)، وذكرنا هناك شواهده.

(٣) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، وهو مكرر (٣٧٩١)، ولكن هذا عن حمزة بن عبد الله فقط. أبو سعيد: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري مولى بني هاشم.=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٦ · الصفحة ٣٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٦ · ص ٣٤٢