تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٦١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: " لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ تِسْعًا (١)، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قُتِلَ قَتْلًا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ وَاحِدَةً، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ عز وجل اتَّخَذَهُ نَبِيًّا، وَجَعَلَهُ شَهِيدًا " (٢)

= وعن طاووس عند عبد الرزاق (١٩٥٢٠) .

وعن عروة عند عبد الرزاق (١٩٥٢٣) .

وللحديث بفقراته كلها (الغيرة والمدح والعذر) شاهد من حديث المغيرة عند الحاكم ٤/٣٥٧-٣٥٨، وصححه، ووافقه الذهبي.

قوله: "أغير من الله": قال السندي: فسروا الغيرة في الله تعالى بالمنع والتحريم، أي: لا أحد أكثر منعًا وأشد تحريمًا لما لا يليق بالعبد من الله تعالى، وأصل الغيرة: كراهة المشاركة في محبوب.

(١) قوله: "تسعًا": سقط من (ص) .

(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص -وهو عوف بن مالك الجشمي- فمن رجال مسلم. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وعبد الله بن مرة: هو الهمداني الكوفي.

وأخرجه الحاكم ٣/٥٨ من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.. وفيه: "أحب إلى من أن أحلف واحدة إنه لم يقتل"، وزيادة: "إنه لم يقتل" سترد في الرواية (٣٨٧٣) و(٤١٣٩) . قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!

وروى البخاري (٤٤٢٨) تعليقًا، قال: وقال يونس: عن الزهري، قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي ﷺ يقول في مرضه الذي مات فيه: "يا=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٦ · الصفحة ١١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٦ · ص ١١٥