تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٢٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، فَقَالَ: أَلا أَقْتُلُ لَكَ عَلِيًّا؟ قَالَ: وَكَيْفَ تَسْتَطِيعُ قَتْلَهُ وَمَعَهُ النَّاسُ؟ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

١٤٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ: مَا لَكَ لَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: مَا فَارَقْتُهُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " (١)

١٤٢٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: عَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لأنْ

= وفي الباب عن معاوية عند أحمد ٤/٩٢، وفي سنده علي بن زيد بن جدعان، وحديثُه حسن في الشواهد، وهذا منها.

وعن أبي هُريرة عند أبي داود (٢٧٦٩)، والبخاري في "تاريخه" ١/٤٠٣، وفي سنده عبد الرحمن بن أبي كريمة والد السدي، وهو مجهولُ الحال.

قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٤/٨٣: والفتْك: أن يأتي الرجلُ الرجلَ وهو غار غافل، فيشد عليه فيقتله، والغيلة: أن يخدعه ثم يقتله في موضع خفي، و"الإيمان قيد الفتك" أي: أن الإيمان يمنع من القتل، كما يمنع القيد عن التصرف، فكانه جعل الفتك مقيدا، ومنه في صفة الفَرَس: قَيْد الأوابد، يريد انه يلحقها بسرعة، فكأنها مقيدة به لا تَعْدُوه.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو يعلى (٦٦٧) من طريق عبد الرحمن بن مهدى، بهذا الإسناد. وانظر (١٤١٣) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣ · ص ٤٢