تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٧٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ يَعْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " شَهِدْتُ غُلامًا مَعَ عُمُومَتِي حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ، فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ، وَأَنِّي أَنْكُثُهُ " (١)

١٦٧٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَشَكَّ فِي صَلاتِهِ، فَإِنْ شَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ، فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً، وَإِنْ شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلاثِ، فَلْيَجْعَلْهُمَا ثِنْتَيْنِ، وَإِنْ شَكَّ فِي الثَّلاثِ وَالْأَرْبَعِ، فَلْيَجْعَلْهُمَا ثَلاثًا، حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ يُسَلِّمْ " قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ لِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: هَلِ أسْنَدَهُ لَكَ؟ فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: لَكِنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، حَدَّثَهُ عَنِ

="الكبرى" (٨١٩٥)، والحاكم ٣/٤٤٠ من طريق ابن أبي فُديك، عن موسى بن يعقوب، عن عمرو بن سعيد، عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه، عن سعيد بن زيد حدثهم في نفر من قريش ... فذكره. وانظر ما تقدم برقم (١٦٢٩) و(١٦٣١) و(١٦٣٨) .

وأخرجه البزار (١٠٢١) عن الدراوردي، عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه مرسلًا.

(١) إسناده صحيح. وأخرجه ابن عدي ٤/١٦١٠ من طريق أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٥٦٧)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٢١)، وأبو يعلى (٨٤٦)، والشاشي (٢٣٨)، وابن حبان (٤٣٧٣)، والحاكم ٢/٢١٩- ٢٢٠، والبيهقي في "السنن" ٦/٣٦٦، وفي" الدلائل" ٢/٣٧ - ٣٨ من طريق ابن عُليه، به. وانظر (١٦٥٥) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣ · ص ٢١٠