تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٧٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ حَكِيمٍ، أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لابَتَيْ الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا "

وَقَالَ: " الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لَا يَخْرُجُ مِنْهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا، إِلا أَبْدَلَ اللهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَلا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَائِهَا وَجَهْدِهَا، إِلا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (١)

١٥٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ،

= قال الحافظ في "الفتح" ١٠/٢٣٩: قال الخطابي: كَوْن العجوة تنفع من السم والسحر، إنما هو ببركة دعوة النبي ﷺ لتمر المدينة، لا لخاصية في التمر. وقال ابن التين: يحتمل أن يكون المراد نخلًا خاصًا بالمدينة لا يُعرف الآن. وانظر تمام كلامه فيه.

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن حَكيم، فمن رجال مسلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/١٩٨، وعبد بن حميد (١٥٣)، ومسلم (١٣٦٣)، والبيهقي ٥/١٩٧ من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (١١٢٤)، والطحاوي ٤/١٩١ من طريق مروان بن معاوية، به مختصرًا. وسيأتي برقم (١٦٠٦)، وانظر ما تقدم برقم (١٤٥٧)

لابتا المدينة: حرتاها، وهما: واقم والوَبَرة. اللأواء: الشدة والجوع. العِضاه: كل شجرعظيم له شوك.

قوله: "المدينة خير لهم"، قال السندي: قال ذلك في ناس يتركون المدينة إلى بعض بلاد الرخاء كالشام وغيره، أي: المدينة خير لأولئك التاركين لها من تلك البلاد التي يتركونها لأجلها، فلا دليل في الحديث على تفضيل أحد الحرمين على الآخر. وانظر لزاما "شرح مسلم" للنووي ٩/١٣٦-١٣٧.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣ · الصفحة ١٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣ · ص ١٤١