تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المدني- فمن رجال أصحاب السنن، روى عنه عبد الله بن يزيد، وعمران بن أنس السلمي، ووثقه الدارقطني وذكره ابن حبان في "الثقات"، وصحح له هو وابن خزيمة والحاكم. وهو في "الموطا" ٢/٦٢٤.

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" ٢/١٥٩، وفي "الرسالة" (٩٠٧)، والطيالسي (٢١٤)، وعبد الرزاق (١٤١٨٥)، وابن أبي شيبة ٦/١٨٢ و١٤/٢٠٤، وأبو داود (٣٣٥٩)، وابن ماجه (٢٢٦٤)، والترمذي (١٢٢٥)، والنسائي ٧/٢٦٨، وأبو يعلى (٧١٢) و(٧١٣)، وابن الجارود (٦٥٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٦، والشاشي (١٦١) و(١٦٢) و(١٦٣)، وابن حبان (٤٩٩٧)، والدارقطني في "سننه" ٣/٤٩، والحاكم ٢/٣٨، والبيهقي ٥/٢٩٤، والبغوي (٢٠٦٨) . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي وانظر ما قاله الحاكم في"المستدرك" ٢/٣٨- ٣٩.

وأخرجه أبو داود (٣٣٦٠)، والطحاوي ٤/٦، والدارقطني ٣/٤٩، والحاكم ٢/٣٨-٣٩، والبيهقي ٥/٢٩٤ من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن يزيد، بهذا الإسناد. ولفظه: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الرطب بالتمر نسيئةً. قال الدارقطني: وخالفه (يعني يحيى بن أبي كثير) مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد، رووه عن عبد الله بن يزيد ولم يقولوا فيه: نسيئة، واجتماعُ هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى، يَدُل على ضبطهم للحديث، وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن إنس.

وأخرجه الطحاوي ٤/٦ من طريق عمران بن أبي أنس: أن مولى لبني مخزوم حدثه أنه سال سعد بن إبي وقاص عن الرجل يُسلِفُ الرجل الرطبَ بالتمر إلى أجل، فقال سعد: نهانا رسول الله ﷺ عن هذا.

وأخرج حديث عِمران بن أبي أنس هذا دون ذكر الأجل الحاكم ٢/٤٣، وعنه البيهقي ٥/٢٩٥. وانظر تعليق ابن التركماني على هذا الحديث في "الجوهر النقي".

وسميأتي الحديث برقم (١٥٤٤) و(١٥٥٢) .

قال البغوي في "شرح السنة" ٨/٧٩: هذا الحديث أصل في أنه لا يجوز بيعُ شيء من المطعوم بجنسه، وأحدهما رطب، والآخرُ يابس، مثل بيع الرطب بالتمر، وبيع العنب=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣ · الصفحة ١٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣ · ص ١٠١