تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غَيْرَ ذَلِكَ (١)

١٤٧٥٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الرَّجُلِ يُبَاشِرُ الرَّجُلَ، فَقَالَ جَابِرٌ: " زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ " (٢)

١٤٧٥٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ:

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة: وهو عبد الله.

وانظر ما سلف برقم (١٤٢٥٩) .

وانظر لزاماَ في صفة غسله ﷺ من الجنابة حديث عائشة في"صحيح مسلم" (٣١٦) .

(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف.

وأخرجه مجموعاَ مع الحديث الذي بعده: ابن أبي شيبة ٤/ ٣٩٨، والحاكم ٤/٢٨٧، من طريق ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ أن يباشر الرجل الرجل، والمرأة المرأة. وابن أبي ليلى- وهو محمد ابن عبد الرحمن- سيئ الحفظ.

وسيأتي بالأرقام (١٤٨٣٦) و(١٥١٨٤) و(١٥٢٤٨) من طريق ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر- ولم يصرح أبو الزبير بسماعه- مرفوعًا: "لا يباشر الرجلُ الرجلَ في الثوب الواحد، ولا تباشر المرأةُ المرأةَ في الثوب الواحد".

ويشهد له حديث ابن عباس السالف في مسنده برقم (٢٧٧٣) .

وحديث ابن مسعود السالف برقم (٣٦٠٩) .

وحديث أبي هريرة السالف برقم و(٨٣١٨) .

وحديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (١١٦٠١) . وبعض هذه الشواهد في "الصحيح".

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٣ · الصفحة ٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٣ · ص ٨١