تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يَخْرُجَ (١)

(١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نبيح العنزي، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة، وقول الحافظ عنه في "التقريب": مقبول! غير مقبول. عفان: هو ابن مسلم، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.

وأخرجه الحكم ٤/١١٠-١١١ من طريق عفان، بهذا الإسناد. ولم يسقه بتمامه، وصحح إسناده.

وأخرجه الدارمي (٤٥)، وأبو داود (١٥٣٣)، وإسماعيل القاضي في "فضل الصلاة على النبي" (٧٧)، وأبو يعلى (٢٠٧٧)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٠٧٤)، وابن حبان (٩١٨) و(٣١٨٤)، والبيهقي ٢/١٥٢-١٥٣ من طرق عن أبي عوانة، به. ورواية أبي داود وإسماعيل وأبي يعلى والبيهقي والموضع الأول من ابن حبان مختصرة بلفظ: أن امرأة قالت للنبي ﷺ: صَلَ عَلَيَّ وعلى زوجي، فقال النبي ﷺ: "صلى الله عليك وعلى زوجك"، ورواية الطحاوي مختصرة بقصة: "خلوا ظهري للملائكة"، ورواية ابن حبان الثانية مقتصرة على أول الحديث إلى قوله: إن النبي يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت.

وسلف الحديث مُقطعًا من طريق نبيح العنزي بالأرقام (١٤١٦٩) و(١٤١٧٠) و(١٤٢٣٦) و(١٤٢٤٥) .

وانظر ما سلف برقم (١٥٠٠٥) من طريق أبي المتوكل، عن جابر.

قال السندي: قوله: "نظاري أهل المدينة" بفتح نون وتشديد ظاء، أي: في جملة النظارين لعاقبة الأمر من أهل المدينة.

"أن تقتل" أي: ليس المقصود البخل بك، وإنما المقصود الشفقة على البنات، بأن تكون لهن بعدي.

"ما لم يدع القتل"، أي: إلا ما غيره القتل.

"يُنظِرني في طائفة"، أي: يؤخر مطالبتها.

"إلى هذا الصرام" بكسر الصاد، أي: إلى قطع التمر في السنة الآتية.

"والوحى" و"العَجَل" الوحى: السرعة، يُمد ويقصر، وينصب على الإغراء.=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٣ · الصفحة ٤٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٣ · ص ٤٢٣