تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٢٣٨ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " اجْتَنِبُوا الْكَبَائِرَ، وَسَدِّدُوا، وَأَبْشِرُوا " (١)

١٥٢٣٩ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْخَرْصِ وَقَالَ: " أَرَأَيْتُمْ إِنْ هَلَكَ الثَّمْرُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ مَالَ أَخِيهِ بِالْبَاطِلِ؟ " (٢)

= الإسناد. وانظر (١٤٥٥٢) .

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة، وقد سلف عن حسن بن موسى برقم (١٤٦٠٥) لكن دون قوله: "اجتنبوا الكبائر".

ويشهد لهذا الحرف حديث عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٨٨٤) .

(٢) حديث صحيح دون قوله: "ينهى عن الخرص"، فقد تفرد به ابن لهيعة، وهو سيئ الحفظ، وقد ثبت خلافه عن النبي ﷺ، انظر ما سلف برقم (١٤١٦١)، وأما تتمة الحديث فصحيحة، فقد تابع ابن لهيعة عليها سفيان بن عيينة وابن جريج عن أبي الزبير، وسلف تخريج هاتين الطريقين عند الحديث (١٤٣٢٠) .

قوله: "الخرص" قال ابن الأثير في، "النهاية" ٢/٢٢-٢٣: خرصَ النخلة والكرمة يخرصها خرصًا: إذا حزر ما عليها من الرطب تمرًا، ومن العنب زبيبا، فهو من الخرص بمعنى الظن، لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن، والاسم الخِرْص، بالكسر.

قال ابن قدامة في "المغني" ٤/١٧٣: وينبغي أن يبعث الإمامُ ساعيَه إذا بدا صلاحُ الثمار، لِيخرصها، ويعرِفَ قدرَ الزكاة، ويُعرف المالكَ ذلك، وممن كان يرى الخَرْصَ: عمرُ وسهلُ بن أبي حثمة، والقاسم والحسن وعطاء والزهري=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٣ · الصفحة ٣٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٣ · ص ٣٩٧