تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٦٨٣ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الطَّعَامِ، أَوِ الشَّرَابِ أَطْعَمُهُ؟ قَالَ: " لَا "، زَجَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، كُنَّا نَضَعُ السَّمْنَ فِي الْجِرَارِ، فَقَالَ: " إِذَا مَاتَتِ الْفَأْرَةُ فِيهِ فَلَا تَطْعَمُوهُ " (١)

١٤٦٨٤ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِهِ، فَقَالَ: " لَا أَطْعَمُهُ " وَقَذِرَهُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُحَرِّمْهُ، وَإِنَّ اللهَ عز وجل لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَهُوَ طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ " (٢)

= والأُرجوان: بضم همزة وجيم بينهما راء ساكنة: ورد أحمر، والمراد: المِيثرة الحمراء، والنهي عنها لأنها ركابُ المتكبرين من أهل الشَّرَف، ومفهومُ الحديث: أنها إذا لم تكن حمراء لم تحرم لقصد الاستراحة، خصوصا للضعفاء.

وقوله: "مكفوفاَ بحرير" قيل: إذا كان زائداَ على أربع أصابع، وإلا فقد جاء أنه لبس جُبةَ مكفوفة بحرير (انظر "صحيح مسلم" ٢٠٦٩)، وقيل: بل القميص المكفوف مما فيه كثيرُ تَرَفُّه، بخلاف الجُبة المكفوفةِ ونحوها.

و"القسيّ" بفتح، وقد تُكسر، "وتشديد مهملة، ثيابٌ فيها حرير، يؤتى بها من مصرَ، يقال: إنها منسوبة إلى قَسّ: اسم بلاد، أو بمعنى القَز، والسين والزاي أختان.

(١) إسناده ضعيف، ابن لهيعة سيئ الحفظ.

وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم (٧١٧٧) .

(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة.

وأخرجه الطحاوي ٤/٢٠٠ من طريق أسد بن موسى، عن ابن لهيعة، بهذا=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٣ · الصفحة ٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٣ · ص ٣٩