تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٠٨٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ كَيْلًا (١) " (٢)

١٥٠٨٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثِّمَارُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَأَنْ تُبَاعَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا " (٣)

= رافع، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" وهو متابع.

وأخرجه الدارمي (٢٦٠٧) من طريق حماد بن أسامة، بهذا الإسناد. بلفظ: "فله فيها أجر" مكان قوله: "فهي له". وقد سلف بلفظ: "له فيها أجر" برقم (١٤٣٦١) .

(١) في (س): مكيل، والمثبت من (م) و(ق) ونسخة في هامش (س) .

(٢) حديث صحيح، حجاج- وهو ابن أرطاة- مدلس، وقد عنعنه، لكنه متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم.

وأخرجه عبد بن حميد (١٠٧٤) من طريق يحيى بن زكريا، بهذا الإسناد.

وسيتكرر برقم (١٥٠٨٤)، وقد سلف برقم (١٤٣٥٨) من طريق أبي الزبير وحده، وبرقم (١٤٨٧٦) من طريق أبي الزبير وعطاء، لكن بلفظ: النهي عن المزابنة، وهو نفسه.

(٣) حديث صحيح كسابقه.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٥٠٨ عن يحيى بن زكريا، بهذا الإسناد، ولم يذكر قصة بيع السنين.

وأخرجه مسلم ص ١١٧٦ (٨٦) من طريق رباح بن أبي معروف، عن عطاء وحده، به، وزاد فيه النهي عن الكراء. =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٣ · الصفحة ٣١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٣ · ص ٣١٠