. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه النسائي ٧/١٩٠-١٩١ و٣٠٩ من طريق حجاج بن محمد، والدارقطني ٣/٧٣ من طريق عبيد الله بن موسى والهيثم بن جميل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٥٨ من طريق أبي نعيم، أربعتهم عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا. وزادوا في آخره: "إلا كلب صيد".
قال النسائي: حديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس بصحيح، وقال مرة: منكر. وانظر لهذه الزيادة الحديث السالف برقم (١٤٤١٨) .
وأخرجه الدارقطني ٣/٧٣ من طريق سويد بن عمرو، والبيهقي ٦/٦ من طريق عبد الواحد بن غياث، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفًا، وفيه الاستثناء: "إلا كلب صيد".
وأخرجه أبو داود (٣٤٧٩)، والترمذي (١٢٧٩)، وابن الجارود (٥٨٠)، والطحاوي ٤/٥٢، والطبراني في "الأوسط" (٣٢٢٥)، والدارقطني ٣/٧٢، والحاكم ٢/٣٤، والبيهقي ٦/١١ من طريق عيسى بن يونس، والبيهقي أيضًا من طريق حفص بن غياث، كلاهما عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر.
قال الترمذي: هذا حديث في إسناده اضطراب، وقد روي هذا الحديث عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر. وقال البيهقي: ولعل مسلما إنما لم يخرجه في الصحيح لأن وكيع بن الجراح رواه عن الأعمش، قال: قال جابر ابن عبد الله فذكره، ثم قال: قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره. فالأعمش كان يشك في وصل الحديث، فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة.
قلنا: وأخرجه من طريق وكيع هذه ابن أبي شيبة ٦/٤١٤، و١٤/٢٠١، وأبو يعلى (٢٢٧٥) .
وأخرجه الطحاوي ٤/٥٢ من طريق عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي، عن الأعمش، قال: حدثني أبو سفيان، عن جابر، أثبته مرة ومرة شك في أبي سفيان، عن النبي ﷺ ... فذكره.
والنهي عن ثمن الكلب سلف برقم (١٤٤١١) من طريق الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، واستثنى هناك الكلب المعلَم.