تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٩٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَهَّزَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَيْشًا لَيْلَةً، حَتَّى ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ، أَوْ بَلَغَ ذَلِكَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ: " قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا، وَأَنْتُمْ تَنْتَظِرُونَ هَذِهِ الصَّلَاةَ، أَمَا إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا " (١)

١٤٩٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ، فَلْيَتَسَحَّرْ بِشَيْءٍ " (٢)

= الصواب أن الجماعة من السنن المؤكدة التي لا يُخل بملازمتها ما أمكن إلا محروم أو مشؤوم، وأما أنها فرض عين أو كفاية، أو شرط لصحة الصلاة، فلا.

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم. أبو الجواب: هو أحوص بن جَوَّاب، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو سفيان: هو طلحة ابن نافع.

وأخرجه أبو يعلى (١٩٣٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٥٧ من طريق زائدة بن قدامة، عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (١٤٧٤٣) .

(٢) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، شريك- وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ، وعبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف وكلاهما يعتبر به. أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن عبد الله بن الزبير.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٨، وعنه أبو يعلى (١٩٣٠) عن محمد بن عبد=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٣ · الصفحة ٢٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٣ · ص ٢٠٨