١٤٩٢٨ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ، قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَسَيْفُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُعَلَّقٌ بِشَجَرَةٍ، فَأَخَذَ سَيْفَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَاخْتَرَطَهُ، ثُمَّ قَالَ لِرَسُولِ
= حماد، والطحاوي ٤/١٧٢ من طريق الحجاج بن المنهال، كلاهما عن حماد ابن سلمة، بهذا الإسناد- ولفظ رواية أبي يعلى: ... "لا يجزئ عن أحد بعدك أن يذبح حتى يصلي".
قال السندي: قوله: "عَتودًا" بفتح فضم: وهو الذي قوي على الرعي واستقلَّ بنفسه عن الأُم. "جَذَعاَ" بفتحتين: وهو ما تَم له سنة من الغنم، وقيل دون ذلك.
قال: والظاهر أن في هذه الرواية سقطًا، والأصل: فأمره النبي ﷺ بالإعادة، فذَبَح عتودًا، والله تعالى أعلم.
قلنا: وهذا صحيح، ويشدُه حديث البراء بن عازب: أن أبا بردة بن نيار - وهو خاله- ذبح قبل الصلاة، فلما سمع النبي ﷺ ينهى عن ذلك، قال: يا رسول الله، إن عندي جذعةَ خير من مسنةِ! قال: "اجعلها مكانَها، ولن تُجزئ عن أحد بعدَك". وحديث البراء هذا في "الصحيحين"، وسيأتي في مسنده ٤/٣٠٣، وصححه ابن حبان (٥٩٠٦)، وانظر تمام تخريجه هناك.
وفي الباب عن أنس بن مالك، سلف برقم (١٢١٢٠) .
وسلف أمر النبي ﷺ من كان نحر قبل الصلاة إن يعيد، برقم (١٤١٣٠) من طريق أبي الزبير عن جابر.
وسلف جواز أن يضحي الرجل بجذعة برقم (١٤٣٤٨) من طريق أبي الزبير أيضًا عن جابر.