١٤٩٢١ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاء، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ - وَقَالَ أَحَدُهُمَا: وَبَيْعِ السِّنِينَ - وَعَنْ الثُّنْيَا، (١) وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا " (٢)
١٤٩٢٢ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ الْأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ، لَا يَبُولُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتْفُلُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ، طَعَامُهُمْ جُشَاءٌ، وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ " (٣)
(١) في (م): وعن بيع الثنيا.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين من حديث سعيد بن ميناء، وأما متابعه أبو الزبير- وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقرونًا، وقد سلف الحديث من طريقه وحده برقم (١٤٣٥٨) .
وأخرجه البيهقي ٥/٣٠٤ من طريق عفان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم ص ١١٧٥ (٨٥)، وأبو داود (٣٣٧٥)، وابن ماجه (٢٢٦٦)، وابن الجارود (٥٩٨)، والطحاوي ٤/٢٩، والبيهقي ٥/٣٠٤، والبغوي (٢٠٧٢) من طرق عن حماد بن زيد، به.
وسلف الحديث عند المصنف برقم (١٤٨٤١) عن يونس بن محمد عن حماد: وهو ابن سلمة.
(٣) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان- وهو طلحة بن نافع- فمن رجال مسلم، وهو صدوق لا بأس به. عبد الواحد: هو ابن زياد. وانظر (١٤٤٠١) .