تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٨٤٥ - حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، (١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الْعُمْرَةُ أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: " لَا " (٢)

١٤٨٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرٌ عَمَّا يُدْعَى لِلْمَيِّتِ؟ فَقَالَ: " مَا أَبَاحَ لَنَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرُ " (٣)

= غير المصنف كما سلفت الإشارة إلى ذلك عند الحديث رقم (١٤١٢٠) .

وأخرجه أبو داود الطيالسي (١٧٣٤) عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وقوله: "متوشحًا، وقد خالف بين طرفيه" (قال النووي في "شرح مسلم" ٤/٢٣٣: المُشتمِلُ والمتوشّح والمخالف بين طرفيه معناها واحد هنا، قال ابنُ السّكّيت: التوشُحُ: أن يأخذ طرفَ الثوب الذي ألقاه على مَنكِبِه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفَه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى،

ثم يعقدهما على صدره.

(١) في (م) وحدها: "حدثنا يونس وعفان، قال: حدثنا معمر بن سليمان الرقي" وهو خطأ.

(٢) إسناده ضعيف، الحجاج- وهو ابن أَرْطَاة- مدلس وقد عنعن. وانظر (١٤٣٩٧) .

(٣) إسناده ضعيف، حجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢٩٤ و٤١٥، وابن ماجه (١٥٠١) من طريق حفص بن غياث، عن الحجاج بن أرطاة، بهذا الإسناد. ولفظه: ما أباح لنا رسول الله ﷺ ولا أبو بكر ولا عمر في الصلاة على الميت بشيء، زاد ابن ماجه: يعني لم يُوقتْ. =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٣ · الصفحة ١٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٣ · ص ١٣٨