تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِنَا جَنَازَةٌ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا ذَهَبْنَا (١) لِنَحْمِلَهَا إِذَا هِيَ جَنَازَةُ يَهُودِيَّةٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيَّةٍ قَالَ: " إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ، فَقُومُوا لَهَا " (٢)

١٤٨١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، وَقَالَ ابْنُ (٣) مُصْعَبٍ: عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَتْ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ، فَكَانُوا يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ " (٤)

(١) في (م): فذهبنا.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو المغيرة: هو عبد القدُوس بن حجاج الخَوْلاني الحِمْصي، والأوزاعي: هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو.

وأخرجه أبو داود (٣١٧٤)، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" ٣/٢٣٤، والطحاوي ١/٤٨٧، وابن حبان (٣٠٥٠) من طريق الوليد ابن مسلم الدمشقي، وأبو يعلى (١٩٥٠) من طريق مبشر بن إسماعيل، كلاهما عن عبد الرحمن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وانظر (١٤٤٢٧) .

(٣) في (م): أبو.

(٤) إسناده من جهة أبي المغيرة- وهو عبد القدوس بن حجاج الخولاني- صحيح على شرط الشيخين، وأما متابعه محمد بن مصعب- وهو ابن صدقة القَرْقَساني- فحسن في المتابعات والشواهد.

وأخرجه البخاري (٢٣٤٠) و(٢٦٣٢)، ومسلم ص ١١٧٦ (٨٩)، وابن ماجه (٢٤٥١)، والنسائي ٧/٣٧، والطحاوي ٤/١٠٧، وابن حبان (٥١٨٩) من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وانظر (١٤٢٤٢) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٣ · الصفحة ١١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٣ · ص ١١٨