تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤١٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَحَجَّاجٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: " مَنْ ذَا؟ " فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَنَا، أَنَا "، قَالَ مُحَمَّدٌ: كَأَنَّهُ كَرِهَ قَوْلَهُ: أَنَا (١)

= وعن أنس، سلف برقم (١٢٢٦٣) .

وعن عبد الله بن رواحة، سيأتي ٣/٤٥١.

قوله: "إذا دخلت ليلًا"، أي: شارفت على الدخول، أو إذا قدمت.

"حاشية السندي"، و"لفتح" ٩/٣٤٢.

و"الشَعِثة": هي التي تَلبَدَ واغْبرَ شعرُ رأسِها. "اللسان" ٢/١٦٠.

و"تَستَحِدَ المُغِيبةُ": الاستحداد: هو استفعال من الحديد، وهو حلقُ العانَةِ به. والمُغِيبة: هي المرأة التي غاب عنها زوجُها. "النهاية" ١/٣٥٣ و٣/٣٩٩.

وقوله ﷺ: "فعليك الكَيْسَ والكَيْْسَ": الكَيْس- بفتح فسكون-: أصله العقل، والمراد هاهنا: الجماع لطلب الولد والنسل، فجعل طلب الولد والنسل عقلًا. وبذلك فسره ابن الأعرابي والبخاري والقاضي عياض، وبه جزم ابن حبان، ويؤيده قول في رواية محمد بن إسحاق، عن وهب بن كيسان، عن جابر قال: فدخلنا حين أمسينا، فقلت للمرأة: إن رسول الله ﷺ أمرني أن أعمل عملًا كيسًا، قالت: سمعًا وطاعة، فدونك. قال: فبِت معها حتى أصبحت. وهي بنحوها في "المسند" برقم (١٥٠٢٦) . انظر "الفتح" ٩/٣٤٢.

وفي الحديث إشارة الى ان علة النهي في الدخول على الأهل ليلًا، إنما هو كراهة أن يجد الرجل أهله على غير أهبة من التنظف والتزين المطلوب من المرأة، فيكون ذلك سببًا للنفرة بينهما، والله أعلم. "الفتح" ٩/٣٤٠.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٦٣) من طريق محمد بن=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٢ · الصفحة ٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٢ · ص ٩٣