فَذَكَرْتُ (١) ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ، " تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ " (٢)
(١) في (م): فذكر. وقوله: "فذكرت ذلك لجابر"، أي: فتوى ابن عباس
في المتعة كما سيأتي.
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة - وهو منذر بن مالك بن قطعة- فقد روى له البخاري تعليقًا، ومسلم وأصحاب السنن.
وأخرجه مسلم (١٢١٧) (١٤٥) من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد، عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأْمر بالمُتْعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فذكرتُ ذلك لجابر ... فذكره، وزاد في آخره إن عمر رضي الله عنه قد شدَد في النهي عن المتعة.
وأخرجه الطيالسي (١٧٩٢)، وأبو عوانة في الحج كما في "الإتحاف" ٣/٥٧٤، وابن حبان (٣٩٤٠)، والبيهقي ٥/٢١ من طرق عن شعبة، به.
مطولًا بنحو لفظ حديث همام عن قتادة السالف في مسند عمر برقم (٣٦٩) .
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٠٢٥) و(١٤٠٢٨)، ومن طريقه مسلم (١٤٠٥) (١٦) عن ابن جريج، عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق، الأيام على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.
وسيأتي في مسند سلمة بن الأكوع ٤/٤٧ من طريق الحسن بن محمد، عن جابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع قالا: كنا في جيش، فأتانا رسول الله ﷺ، فقال: "إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا، فاستمتعوا".
وسيأتي الحديث من طريق أبي نضرة بالأرقام (١٤٤٧٩) و(١٤٨٣٤) و(١٤٩١٦) .
وسيأتي من طريق عطاء بن أبي رباح برقم (١٤٢٦٨) .
قلنا: وقد اتفق علماءُ المسلمين على أن المتعةَ كانت مباحة في أْوَلِ الإسلامِ، ثم حرَمها رسولُ الله ﷺ في فتح مكةَ حرمةَ مؤبدةَ إلى يوم القيامةِ، وجاء ذلك صريحًا في حديثِ سَبْرَةَ بنِ معبد الجهني عندَ مسلم (١٤٠٦) (٢١): أنه كان مع رسول الله ﷺ=