• حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: قَالَ لىِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " اكْتُبْ عَنِّى وَلَو حَدِيثًا وَاحِدًا مِنْ غَيْرِ كِتَابٍ. فَقُلْتُ: " لَا. وَلَا حَرْفًا "
• حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ وَكِيعٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي وَذَكَرَ عَبْدَ الرَّزَّاقِ فَقَالَ: " يُشْبِهُ رِجَالَ أهل الْعِرَاقِ "
• حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ: " وَمَاكَانَ فِى قَرْيَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِئْرٌ، فَكُنَّا نَذْهَبُ نُبَكِّرُ عَلَى مَيْلَيْنِ، نَتَوَضَّأُ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْمَاءَ " (١)
١٤١٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ جَابِرٌ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ " (٢)
(١) هذه الأقوال الثلاثة في حق عبد الرزاق وقعت في (م) والنسخ الخطية بإثر الحديث رقم (١٤١٧٠)، وحقها أن تكون هنا كما أثبتنا، والقولان الثاني والثالث منها لم يردا في (ظ ٤) .
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، ابن جريج- وهو عبد الملك بن عبد العزيز- مدلس. ولم يصرح بالسماع من سليمان بن موسى، وهذا الأخير لم يسمع من جابر، والصحيح عن جابرموقوفًا، وانظر ما بعده.
ويشهد له مرفوعًا حديث عمران بن حصين عند مسلم (١٦٤١)، وسيأتي ٤/٤٣٠.
حديث عائشة عند البخاري (٦٧٠٠)، وسيأتي ٦/٣٦، وآخر عنها سيأتي ٦/٢٤٧ قوله: "لا وفاء لنذر في معصية الله" قال السندي: لا يدل على أنه لا ينعقد، وإنما يدل على أنه لا يجب عليه الإتيان بالمعصية، فلا ينافي ما جاء أن فيه كفارة اليمين.
وانظر تمام البحث في "الفتح" ١١/٥٨٧ وما بعدها.