تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ حِمَارًا قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: " لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا " (١)

١٤١٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، أَوْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: (٢) " أَنَا أَشُكُّ " أَخْبَرَهُ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الضَّبُعِ، فَقَالَ: " حَلَالٌ "، فَقُلْتُ: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ (٣)

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٨٤٥٠) .

وسيأتي عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي الزبير برقم (١٤٤٥٩)، ويأتي تخريجه هناك.

وانظر ما سيأتي برقم (١٤٤٢٤) و(١٥٠٤٦) .

وفي باب النهي عن الوسم عن ابن عباس عند مسلم (٢١١٨) .

وعن أبي سعيد الخدري وابن عمر عند ابن أبي شيبة ٥/٤٠٦-٤٠٧ و٤٠٧.

قوله: "وسم" قال السندي: من الوسم بمعنى العلامة، أي: جعل العلامة في وجهه ليعرف ولا يختلط، وهذا جائز في غير الوجه لا في الوجه تشريفًا للوجه.

(٢) أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن الإمام أحمد.

(٣) إسناده على شرط مسلم.

وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٨٦٨١) . وسقط منه: عبد الرحمن بن عبد الله.

وأخرجه ابن ماجه (٣٢٣٦)، وأبو يعلى (٢١٢٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٦٤، وفي "شرح مشكل الآثار" (٣٤٦٥) و(٣٤٦٦)،=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٢ · الصفحة ٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٢ · ص ٧٢