١٤١٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَابْنُ بَكْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: (١) سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ، نَزَلَ، فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِينَ فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً "، قَالَ: " تُلْقِي الْمَرْأَةُ فَتْخَهَا، وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ "، قَالَ ابْنُ بَكْرٍ: فَتْخَتَهَا (٢)
= عند مسلم (٩٨٠)، وابن خزيمة (٢٢٩٨) و(٢٢٩٩)،والطحاوي في "شرح معاني الآثار"٢/٣٥، والدارقطني ٢/٩٣، والبيهقي ٤/١٢٠ من طريق أبي الزبير، عن جابر- واقتصر الطحاوي على قطعة الخمسة أوسق.
وأخرج منه قوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" يحيى بن آدم في "الخراج" (٤٤٧)، وأبو عبيد في "الأموال" (١٤٢٧)، وابن أبي شيبة ٣/١٣٧ من طريق أبي الزبير أيضًا عن جابر لكن من قوله.
وأخرج الحديث مرفوعًا عبد الرزاق (٧٢٥٦)، والبيهقي ٤/١٢٠- ١٢١ من طريق ابن أبي نجيح وأيوب وقتادة ويحيى بن أبي كثير، عن ابني جابر، عن جابر.
وله شاهد من حديث ابن عمر، سلف برقم (٥٦٧٠)، وإسناده ضعيف.
وثان من حديث أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١٠٣٠)، وهو متفق عليه.
وثالث من حديث أبي هريرة، سلف برقم (٩٢٢١)، وإسناده صحيح.
قوله: "صدقة" أي: زكاة. وانظر تتمة شرحه عند حديث أبي هريرة.
(١) القائل هو عطاء.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن بكر: هو محمد البُرْساني البصري، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي=