تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٥٩٩ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، مَوْلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ، صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ " (١)

١٤٦٠٠ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَعْمَلُ لِأَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟ أَمْ لِأَمْرٍ نَأْتَنِفُهُ؟ قَالَ: " لِأَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ "، فَقَالَ سُرَاقَةُ: فَفِيمَ الْعَمَلُ إِذًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " كُلُّ عَامِلٍ مُيَسَّرٌ لِعَمَلِهِ " (٢)

١٤٦٠١ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ،

= به.

وانظر ما سيأتي برقم (١٤٧٠١) .

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٨٥١٣)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة. حسن: هو ابن موسى الأشيب. وانظر (١٤٣٥١) .

والنهبة، بضم فسكون: المال المنهوب، وبالفتح مصدر، وهذا نهي عن أخذ مال المسلم قهرًا جهرا بغير إذنه ولا علم رضاه.

(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" (٢٧٣)، ومسلم و(٢٦٤٨)، وأبو يعلى (٢٠٥٤)، وابن حبان (٣٣٦) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

ورواية البخاري مختصرة: "كلٌ ميسَّر لعمله".

وسلف ضمن حديث مطول في الحج من طريق أبي الزبير برقم (١٤١١٦) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٢ · الصفحة ٤٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٢ · ص ٤٥١