تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٥٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: " غِلَظُ الْقُلُوبِ وَالْجَفَاءُ فِي أَهْلِ الْمَشْرِقِ، وَالْإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ " (١)

="شرح مسلم" ٤/٢٣١: لا خلافَ في الصلاة في الثوب الواحد إلا ما حُكِيَ عن ابن مسعود رضي الله عنه فيه، ولا أعلمُ صحته، وأجمعوا أن الصلاة في ثوبين أفضل، ومعنى الحديث: أن الثوبين لا يقْدِرُ عليهما كلُ أحد، فلو وَجَبَا لعجز من لا يقدر عليهما عن الصلاة، وفي ذلك حَرَجٌ، وقد قال الله تعالى: (ما جَعَلَ عليكم في الدين من حَرَج)، وأما صلاةُ النبي ﷺ والصحابة رضي الله عنهم في ثوب واحد. ففي وقت كان لعدم ثوب آخر، وفي وقت كان مع وجوده لبيان الجواز كما قال جابرُ بن عبد الله: ليراني الجهَّالُ، فالثوبان أفضلُ كما سبق.

والحَِقْو: بفتح الحاء، ويكسر: هو الكَشْح، أو مَعْقِد الإزار.

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وهو عند المصنف في "فضائل الصحابة" (١٦١١) عن عبد الله بن الحارث، الإسناد. وقرن بعبدِ الله بن الحارث روحَ بن عبادة.

وأخرجه مسلم (٥٣)، وابن منده في "الإيمان" (٤٤٦) من طريق عبد الله الحارث، به.

وأخرجه ابن حبان (٧٢٩٦) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، به.

وأخرجه بنحوه البزار (٢٨٣٤- كشف الأستار) من طريق موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، به. وقال: قد روي عن جابر من غير وجه.

وسيأتي برقم (١٤٧١٥) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير.

وانظر ما سلف برقم (١٤٥٥٨) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٢ · الصفحة ٤٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٢ · ص ٤٤٨